| للحسن دليل وأما الجواب عن الاستدلال بالرد والإجازة فمن وجهين :
أحدهما : أنه اعتبار بالضد ، لأنه اعتبر الإجازة بالرد ، والرد ضد الإجازة والشيء | إنما يعتبر بنظيره ولا يعتبر بضده .
والثاني : أنه لو جاز هذا الاعتبار لجاز أن يقال : لما رد بالفسق شهادة الواحد . | والعدد وجب أن يقبل بالعدالة شهادة الواحد والعدد ، وهذا غير جائز ، فوجب أن يكون | ما ذكروه أيضا غير جائز . |
| ( فصل )
: فإن شهد الرجال فيما ينفرد فيه النساء قبلوا ، ولم يحكم بأقل من شاهدين | لأن شهادة الرجال أقوى ، فكانت بالقبول أولى ، وإن شهدن مع الرجال جاز ، وقبل فيه | رجل وامرأتان وبالله التوفيق . . . . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٣