تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل من حظره بقوله تعالى : ^ ( والذين لا يشهدون الزور ) ^ [ الفرقان : 72 ] . | وفيه أربعة تأويلات : -

أحدها : الغناء . قاله مجاهد .

والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين .

والثالث : الكذب . قاله ابن جريج .

والرابع : الشرك ، قاله الضحاك رحمه الله .

وقال تعالى : ^ ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) ^ [ الفرقان : 72 ] . وفيه ثلاث | تأويلات :

أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكاح كنوا عنها .

والثاني : إذا مروا بالمعاصي أنكروها قاله الحسن .

والثالث : إذا مروا بأهل المشركين أنكروه قاله عبد الرحمن بن زيد .

وقاله تعالى : ^ ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) ^ [ لقمان : 6 ] الآية . وفي | لهو أربعة تأويلات :

أحدها : أنه الغناء ، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة .

والثاني : أنه شراء المغنيات .

وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي [ $ ] قال : ' لا يحل بيع | المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارات فيهن وأثمانهن حرام وفيهن أنزل الله تعالى ومن | الناس من يشتري لهو الحديث ' .

والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار ، قاله عبد الكريم .

والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى ، قاله الحسن .

وفي قوله تعالى : ^ ( ليضل عن سبيل الله ) ^ [ لقمان : 6 ] تأويلان :

أحدهما : ليمنع من قراءة القرآن ، قاله ابن عباس .

والثاني : ليصد عن سبيل الله . حكاه الطبري .

وفي قوله ^ ( بغير علم ) ^ : تأويلان . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ١٩٠