واستدل من حظره بقوله تعالى : ^ ( والذين لا يشهدون الزور ) ^ [ الفرقان : 72 ] . | وفيه أربعة تأويلات : -
أحدها : الغناء . قاله مجاهد .
والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين .
والثالث : الكذب . قاله ابن جريج .
والرابع : الشرك ، قاله الضحاك رحمه الله .
وقال تعالى : ^ ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) ^ [ الفرقان : 72 ] . وفيه ثلاث | تأويلات :
أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكاح كنوا عنها .
والثاني : إذا مروا بالمعاصي أنكروها قاله الحسن .
والثالث : إذا مروا بأهل المشركين أنكروه قاله عبد الرحمن بن زيد .
وقاله تعالى : ^ ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) ^ [ لقمان : 6 ] الآية . وفي | لهو أربعة تأويلات :
أحدها : أنه الغناء ، قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة .
والثاني : أنه شراء المغنيات .
وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي [ $ ] قال : ' لا يحل بيع | المغنيات ولا شراؤهن ولا التجارات فيهن وأثمانهن حرام وفيهن أنزل الله تعالى ومن | الناس من يشتري لهو الحديث ' .
والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار ، قاله عبد الكريم .
والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى ، قاله الحسن .
وفي قوله تعالى : ^ ( ليضل عن سبيل الله ) ^ [ لقمان : 6 ] تأويلان :
أحدهما : ليمنع من قراءة القرآن ، قاله ابن عباس .
والثاني : ليصد عن سبيل الله . حكاه الطبري .
وفي قوله ^ ( بغير علم ) ^ : تأويلان . |