| المشتري لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بفلسه ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان | المبيعة ، فإذا حكم في الفلس بجواز الرجوع ففيه وجهان :
أحدهما : لا يرجع به البائع إلا أن يحكم الحاكم برده عليه .
والوجه الثاني : يجوز أن يرجع به البائع إذا حكم له الحاكم بجواز الرجوع ، | وكذلك على قياس هذا في نظائره ، وبالله التوفيق . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٨