| عليه بدعوى هذا القتل حق من قود ولا دية ، ولا يحلف أنه ما قتل ، لأنه قد يجوز أن | يكون قتله قودا أو قتله مرتدا ، أو قتله لأنه وجده على امرأته ، أو قتله لدفعه عن نفسه ، | فلذلك جاز أن يعدل في إنكاره ويمينه إلى نفي الحق دون القتل .
وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين :
أحدهما : ما قتل .
والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قود ، ولا عقل . والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٣٨