تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وسمعت على من هي في يديه إلا أن يدعي الأجرة ، فتسمع دعوى الغصب في استحقاق | الأجرة دون العين . | والثالث : أن يكون هذا الابن وارثا ، ولا يكون قاتلا ، ولا كافرا ، فإن لم يرثه | سمعت الدعوى على من يرثه .

فإذا تكاملت شروط سماعها كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال | الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين :

أحدهما : أنه يقتنع منه في جواز إنكاره أن يقول : لا أعلم أنك تستحقها ، ولا | شيئا منها ، ولو كانت الدعوى عليه ، لم يقتنع منه إلا بالقطع أن يقول : لا تستحقها ولا | شيئا منها .

والثاني : أن تكون يمينه على العلم دون البت ، فيقول : والله إني لا أعلم أنك | تستحقها ، ولا شيئا منها ، لأن ما نفاه من فعل غيره محمول على العلم دون البت ، لأنه | لا سبيل له إلى القطع بما ادعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ويمينه على العلم دون | البت . |

| ( فصل )

: وأما الضرب الرابع : وهو أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه ، فسماع هذه | الدعوى معتبر بما ذكرنا من الشرائط الثلاثة : أن يكون أبوه ميتا وأن يكون هو وارثا ، | وأن يخلف أبوه تركة .

فإن مات معدما لم تسمع الدعوى ؛ لأنها على الأب دونه ، فإذا تكاملت وأنكرها | كان إنكاره على نفي العلم ، فيقول : لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف ، ولا شيئا | منها ، فإن قال : لا أعلم أن لك على أبي حقا أجزأ ، ولو أنكر قطعا ، فقال : ليس لك | على أبي حق كان أبلغ في لفظ الإنكار ، وإن كان محمولا في المعنى على نفي العلم ثم | يكون يمينه بعد إنكاره على العلم دون البت بحسب إنكاره ، فيقول : والله إني لا أعلم | أن لك على أبي هذه الألف ، ولا شيئا منها ، ووالله ما أعلم أن لك على أبي حقا ، فإن | لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه ، وزالت المطالبة بها ، وإن كان معه | وارث سواه أحلف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره ، وسواء قل سهمه أو كثر .

فإن أنكر أحد الوارثين ، واعترف الآخر ألزم المنكر حكم إنكاره ، وألزم | المعترف حكم اعترافه ، وهل يلزمه قضاء جميع الدين أو قدر حقه منه ؟ على قولين | مضيا في كتاب الإقرار .

فإن شهد بالدين على المنكر ، لم تقبل شهادته إن ألزم جميع الدين ، وقبلت إن | ألزم قدر حقه منه . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٧ · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٧ · ص ١٢٢