|
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : في أرفق الأماكن به وأحراها أن لا تسرع | ملالته فيه ' .
قال الماوردي : يريد بأرفق الأماكن به أن يكون الموضع إن احتاج فيه إلى الغائط | أو البول قدر عليه وإن عطش شرب الماء فيه وإن جاع أكل فيه الطعام ، لأنها أحوال لا | يستغني القاضي عنها .
ويريد بقوله وأحراها أن لا تسرع ملالته فيه أن يكون الموضع يقي من الحر والبرد | والشمس والمطر كثير الضوء حتى يناله أذى فيضجر ولا سأمة فيمل ليكون على | أكمل أحواله . |
| ( كراهة إقامة الحدود في المساجد )
: |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح وهو قول الأكثرين أن إقامة الحدود في المساجد | مكروهة .
وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مكروهة لأمرين أحدهما أنها أشهر نكالا وأبلغ | زجرا كما فعل رسول الله [ $ ] في المتلاعنين والثاني أنهما من حقوق الله فكانت | المساجد بها أخص كالعبادات .
ودليلنا ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي [
| ] قال : ' لا | تقام الحدود في المساجد وقد روى حكيم بن حزام أن النبي [
] نهى أن تقام الحدود | في المساجد وأن يستقاد فيها ولأن الحدود ربما أرسلت حدثا وأنهرت دما وصيانة | المسجد من الأنجاس واجبة ، ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين .
واستدلاله بالأمرين مدخول لأنه لا يؤمن فيه ما يخاف من الحدود . |
| ( لا يحكم وهو غضبان )
: |
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ومعقول في قول رسول الله [ $ ] ' لا يحكم | الحاكم ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ' أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم |