تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : في أرفق الأماكن به وأحراها أن لا تسرع | ملالته فيه ' .

قال الماوردي : يريد بأرفق الأماكن به أن يكون الموضع إن احتاج فيه إلى الغائط | أو البول قدر عليه وإن عطش شرب الماء فيه وإن جاع أكل فيه الطعام ، لأنها أحوال لا | يستغني القاضي عنها .

ويريد بقوله وأحراها أن لا تسرع ملالته فيه أن يكون الموضع يقي من الحر والبرد | والشمس والمطر كثير الضوء حتى يناله أذى فيضجر ولا سأمة فيمل ليكون على | أكمل أحواله . |

| ( كراهة إقامة الحدود في المساجد )

: |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح وهو قول الأكثرين أن إقامة الحدود في المساجد | مكروهة .

وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مكروهة لأمرين أحدهما أنها أشهر نكالا وأبلغ | زجرا كما فعل رسول الله [ $ ] في المتلاعنين والثاني أنهما من حقوق الله فكانت | المساجد بها أخص كالعبادات .

ودليلنا ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي [

| ] قال : ' لا | تقام الحدود في المساجد وقد روى حكيم بن حزام أن النبي [

] نهى أن تقام الحدود | في المساجد وأن يستقاد فيها ولأن الحدود ربما أرسلت حدثا وأنهرت دما وصيانة | المسجد من الأنجاس واجبة ، ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين .

واستدلاله بالأمرين مدخول لأنه لا يؤمن فيه ما يخاف من الحدود . |

| ( لا يحكم وهو غضبان )

: |

| ( مسألة )

: قال الشافعي رضي الله عنه : ومعقول في قول رسول الله [ $ ] ' لا يحكم | الحاكم ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ' أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ٣٢