تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجه الثاني : وهو قول أهل العراق : لا يستقر النكول إلا بأن يعرضه عليه ثلاثا | هي حد الاستظهار .

واختلف أصحابنا بعد استقرار النكول هل يفتقر إلى حكم القاضي به قبل رد | اليمين أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه لا يرد اليمين على المدعي إلا بعد أن يقول للمنكر قد حكمت | عليك بالنكول لما فيه من الاجتهاد فإن ردها عليه قبل حكمه به لم يصح .

والوجه الثاني : يجوز أن يردها على المدعي وإن لم يقل قد حكمت عليك | بالنكول ، لأن ردها عليه حكم بالنكول .

فلو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بنكوله لم يجز إحلافه لانتقال اليمين إلى | المدعي .

فإن حلف المدعي حكم له ، وإن استمهل للنظر في حسابه أمهل .

وإن توقف عن اليمين لغير استمهال فقد اختلف أصحابنا في الحكم عليه بالنكول | في يمين النكول على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : يحكم عليه بالنكول كما حكم على | المنكر بالنكول ، فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله لم يجز ، كما لو رامه المنكر .

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يحكم عليه بالنكول ، وإن حكم على المنكر | بالنكول .

والفرق بينهما أن نكول المنكر يتعلق به حق لغيره ، ولا يتعلق بنكول المدعي | حق لغيره ، ويكون له أن يحلف متى شاء ويستحق . |

| ( حضور الخصم قبل نفوذ الحكم واطراده جرح الشهود )

| ( مسألة )

: قال الشافعي : ' وينبغي إذا حضر أن يقرأ عليه ما شهدوا به عليه وينسخه | أسماءهم وأنسابهم ويطرده جرحهم فإن لم يأت به حكم عليه ' .

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة ، فذهب بعضهم إلى أنها | مصورة في حاضر سمعت البينة عليه قبل جوابه عن الدعوى ، وهذا قول من أجاز ذلك | منهم ، فإذا حضر مجلس الحكم بعد سماع البينة عليه أعلمه القاضي أسماء الشهود ، | وأطرده جرحهم ، فإن أثبت ما يوجب سقوط شهادتهم أسقطها ، وإلا حكم بها | وأمضاها .

وقال آخرون بل هي مصورة في غائب سمعت عليه البينة ثم قدم نفوذ الحكم |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ٣١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ٣١٧