تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن القياس أن من جاز سماع البينة عليه جاز الحكم بها عليه كالحاضر ، ولأن | ما تأخر عن سؤال المدعى عليه إذا كان حاضرا يقدم على سؤاله إذا كان غائبا كسماع | البينة .

فإن قيل : سماع البينة تحمل ، فجاز مع الغيبة كالشهادة على الشهادة .

قيل : التحمل لا تعتبر فيه الدعوى ، كما لا تعتبر في الشهادة على الشهادة ، | وسماع البينة على الغائب يعتبر فيها تقدم الدعوى فثبت أنه للحكم دون التحمل .

ولأن أبا حنيفة قد وافق في القضاء على الغائب في مسائل هي حجة عليه فيما | عداها :

فمنها أن رجلا لو حضر فادعى أنه وكيل لفلان الغائب في قبض ديونه وأنكر من | عليه الدين وكالته فأقام الوكيل البينة بالوكالة حكم بها على الغائب وجعل للوكيل قبض | الدين من الحاضر .

ومنها أن شفيعا لو ادعى على حاضر ابتياع دار من غائب يستحق شفعتها فأنكر | الحاضر الشراء فأقام الشفيع البينة بالابتياع حكم على الغائب بالبيع وعلى الحاضر | بالشراء وأوجب الشفعة للشفيع .

ومنها أن امرأة لو ادعت أنها زوجة فلان الغائب وأن هذا ولده منها وأقامت البينة | وسألت أن يحكم لها عليه بنفقتها ونفقة ولدها في ماله الحاضر جاز للحاكم أن يحكم | عليه بذلك وهو غائب .

ومنها أن حاضرا لو ادعى أنه باع عبده هذا على فلان الغائب وقد منعه ثمنه وأقام | بذلك بينة حكم على الغائب بالشراء وباع عليه العبد وقضاه حقه من ثمنه .

ومنها أن عبدا لو قطعت يده فأقام البينة على أن مولاه الغائب أعتقه ليقتص من | يده قضي على الغائب بعتقه وحكم له بالقصاص من يده إلى غير ذلك من أشباه هذه | المسائل فكذلك فيما عداها .

فإن قيل إن هذا يتعلق بحاضر قيل فالحكم على الغائب وإن تعلق بحاضر فدل | على أن الغيبة لا تمنع من نفوذ الحكم عليه لثبوته بالبينة .

ولأن في الامتناع من القضاء على الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الحكام | لحفظها لأنه يقدر كل مانع منها أن يغيب ، فيبطلها متواريا أو متباعدا ، والشرع يمنع من | هذا لما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' إن الله لا يمنع ذا حق حقه ' .

ولأن الغائب لو حضر لكان بين إقرار وإنكار فإن أقر فالبينة موافقة وإن أنكر | فالبينة حجة فلم يكن في الغيبة مانع من الحكم بالبينة في حالتي إقراره وإنكاره . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ٢٩٩