تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : يمنع منها .

والثاني : يجيب إليها .

وقال آخرون : إنما أشار به إلى أجرة القسمة ، فأما القسمة فليس للحاكم أن | يمنعهم منها في حق الصغير ، وهو يجبر عليها في حق الكبير ؛ لأن الصغير لا يمنع من | الحقوق وجعلوا احتمال هذا الكلام محمولا على الأجرة وخرجوا في إلزامه أجرة | القسمة وجهين :

أحدهما : يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه فيها كما يلزمه ما لا حظ له فيه | من مؤونة وكلفة .

والوجه الثاني : أن الحاكم يقول لشركاء الصغير إن أردتم القسمة التزمتهم قسطه | من الأجرة ، ولم يوجب في ماله ما لا حظ له فيه . |

| ( [ أنواع الأموال المشتركة ] )

. |

| ( مسألة )

: قال الشافعي : ' وإذا تداعوا إلى القسم وأبى شركائهم فإن كان ينتفع واحد | منهم بما يصير له مقسوما أجبرتهم على القسم فإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم | فأقول لمن كره إن شئتم جمعتم حقكم فكانت مشاعة بينكم لتنتفعوا بها ' .

قال الماوردي : اعلم أن الأموال المشتركة على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تدخله قسمة الإجبار ، وهو من الدور والأرضين ما تتساوى قيم كل | موضع منه ، وفي معناه ما تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان ، فهذا يقسم بين | الشركاء إجبارا إذا امتنع بعضهم واختيارا إذا رضي جميعهم .

والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الاختيار ولا تدخله قسمة الإجبار وهو ما تختلف | قيم كل موضع منه من الدور والأرضين وكالحمام والسفينة والسيف والثوب لنقصانهما | بالقسمة فهذا يقسم بين الشركاء اختيارا ، إذا رضي جميعهم ، ولا يقسم بينهم إجبارا | إذا امتنع بعضهم .

والقسم الثالث : ما لا تدخله قسمة الإجبار ولا تدخله قسمة الاختيار ، وهو كل | ما يتلف بالقسمة ، كالجوهرة واللؤلؤة والعبد والدابة ، فهذا يمنع الشركاء فيه من | قسمه ، وإن رضوا بها ؛ لأنه إتلاف ملك في غير نفع فكان سفها يستحق به الحجر . |

| ( فصل : [ امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار ] )

.

فأما ما تدخله قسمة الإجبار في الدور والأرضين إذا دعا بعض الشركاء إلى | القسمة وامتنع بعضهم منها فهو على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن لا يستضر بالقسمة واحد منهم ، وينتفع بما حازه مقسوما ، كانتفاعه به |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٦ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٦ · ص ٢٥٠