| التضحية بمعيبة القرن |
| ( مسألة : )
قال الشافعي رحمه الله : ' وليس في القرن نقص فيضحى بالجلحاء | والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها أو لم يدم ولا تجزئ الجرباء لأنه مرض يفسد | لحمها ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال فقد القرن في البقر والغنم لا يمنع من جواز | الضحايا خلقة وبحادث ، فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء التي خلقت لا قرن لها | وبالعضباء ، وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالكسر أو لم يدم .
وقال إبراهيم النخعي : فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسرا ، فلا | يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء .
وقال مالك : تجوز الأضحية بالجلحاء ، ولا تجوز بالعضباء إذا دمي موضع قرنها | واستدل النخعي بما روي عن النبي [ $ ] أنه ' نهى عن الأضحية بالعضباء ' .
ودليلنا : ما قدمناه من معنى المنع ، وهو ما أفقد عضوا مأكولا ، أو فسد لحما | مقصودا ، وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين ، فلم يمنع فكان النهي محمولا | على الكراهة دون التحريم ، كما روي أنه ' نهى عن الأضحية بالعقصاء ' وهي الملتوية | القرن ، وهو محمول على الاختيار دون الإجزاء ، وإن كانت الأضحية بالقرناء ، أفضل | على أن الشافعي قد روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي [ $ ] ' ضحى | بعضباء الأذن ' .
وحكي عن سعيد بن المسيب : أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقه ، | فصار المراد به نصا قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك : أنه يمنع من | الأضحية بالمكسورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن والقرن غير مأكول والأذن | مأكولة . | القول في وقت ذبح الأضحية |
| ( مسألة : )
قال الشافعي : ' ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي [ $ ] | وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح | لكل أحد حيث كان فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت ' . |