تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : أنه النبوة ، قاله عكرمة .

والثاني : أنه القرآن ، قاله الحسن .

والثالث : أنه الإسلام ، قاله المغيرة .

والرابع : أنه الخير الكثير قاله ابن عباس .

والخامس : أنه كثرة أمته ، قاله أبو بكر بن عياش .

والسادس : أنه حوض في الجنة يكثر عليه الناس يوم القيامة ، قاله عطاء وهو | فاعل من الكوثر .

وفي قوله : ^ ( فصل لربك وانحر ) ^ ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه صلاة العبد ونحر الضحايا ، قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد | وقتادة .

والثاني : أنها صلاة الفرض واستقبال القبل فيها بنحر ، قاله أبو الأحوص .

والثالث : أن الصلاة : الدعاء والنحر : الشكر ، قاله بعض المتأخرين والأول | أظهرها .

فهذه أربع آيات من كتاب الله تعالى تدل على الأمر بالضحايا والهدايا .

وأما السنة ، فما رواه الشافعي في أول الكتاب ، عن أنس بن مالك أن | رسول الله [ $ ] كان يضحي بكبشين أملحين .

وفي الأملحين ثلاثة تأويلات :

أحدها : أنه الأبيض الشديد البياض وهذا قول ثعلب .

والثاني : أنه الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ، ويمشي في سواد وباقيه | بياض ، وهذا قول عائشة رضي الله عنها .

والثالث : أنه الذي بياضه أكثر من سواده على الإطلاق ، وهذا قول أبي عبيد ، | وفي قصد أضحيته بالأملح وجهان :

أحدهما : ما لحسن منظره .

والثاني : لشحمه وطيب لحمه ، لأنه نوع متميز عن جنسه .

وروى أبو سعيد الزرقي أن النبي [ $ ] ضحى بكبش أدغم قال ابن قتيبة : | والأدغم من الكباش ما أرنبته وما تحت حنكه سواد وباقيه بياض .

وروى أبو رملة عن مخنف بن سليم قال سمعت رسول الله [ $ ] يقول : على كل |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٧٠