تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المنصوص عليه هاهنا لأن اسم الرقبة ، ينطلق عليها مع اختلاف أحوالها ، فروعي ما | انطلق عليه الاسم .

والوجه الثاني : أن عليه أن يعتق ما يجزئ ، في الكفارة فتكون مؤمنة سليمة من | العيوب المضرة بالعمل إضرارا بينا ، ولا يجزئ عتق كافرة ، ولا ذات عيب يضر | بالعمل ، لأن النذر محمول على عرف الشرع ، وتأول قائل هذا الوجه قول | الشافعي : ' فأي رقبة أعتق أجزاه ' يعني : من صغيرة وكبيرة ، لأن عتق الصغيرة والكبيرة | في الكفارات سواء .

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر الهدي ، هل يجزئ فيه ما | أطلق عليه الاسم ، أو ما استقر عليه عرف الشرع ، وعلى اختلاف القولين في نذر | الصلاة هل يجزئ فيه أقل مفروضاتها ، أو الأقل من جميعها . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' ولو قال رجل لآخر يميني في يمنيك فحلف فاليمين على | الحالف دون صاحبه ( قال المزني ) رحمه الله فقلت له فإن قال يميني في يمينك | بالطلاق فحلف أعليه شيء ؟ فقال لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه ( قال المزني ) | رحمه الله قال لي علي بن معبد في المشي كفارة يمين عن زيد وابن عمر وحفصة | وميمون بن مهران والقاسم بن محمد والحسن وعبد الله بن عمر الجوزي ورواية عن | محمد بن الحسن والحسن وقال سعيد بن المسيب لا كفارة عليه أصلا وعطاء وشريك | وسمعته يقول : ذلك وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا سعيد فإنه قال لا | كفارة ( قال المزني ) حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن | عبد الرحمن الحجبي عن أمه صفية بنت شيبة أن ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله أو | في رتاج الكعبة فقالت قالت عائشة هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين وحدثنا الحميدي | قال حدثنا ابن أبي رواد عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن | المسيب أن عمر بن الخطاب قال فيمن جعل ماله في سبيل الله يمين يكفرها ما يكفر | اليمين قال الحميدي وسمعت الشافعي وسفيان يفتيان به . قال الحميدي وهو قولي ' .

قال الماوردي : أما قوله : ' يميني في يمينك ' أي على مثل يمينك فهذا على | ضربين :

أحدهما : أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين ، يحلف بها من بعد ، | فعلى مثلها وأنا ملتزم لها ، ما حكم لهذا القول ، فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه ، |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٥٠٤