تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في الفدية على ما مضى ، وإذا نذر أن يعتمر ماشيا كان في أول مشيه وجهان كما ذكرنا | في الحج :

أحدهما : من بلده ، ويحرم منه بعمرة .

والوجه الثاني : من ميقاته ويحرم منه بعمرته ، وآخر مشيه إذا أحل من عمرته ، وفيما | يتحلل به منهما قولان :

أحدهما : بالطواف ، والسعي ، والحلق ، إن قيل إن الحلق نسك .

والثاني : بالطواف ، والسعي ، إن قيل : إن الحلق إباحة بعد حظر . |

| ( فصل : )

وإذا قال لله علي الحج فإن لم يكن عليه حجة الإسلام انصرف هذا إلى | النذر ، فانعقد نذره بالحج ، وإن كانت عليه حجة الإسلام ، روعي مخرج لفظه ، فإن | تضمن ما يدل على النذر ؛ لأنه جعله مجازاة على اجتلاب نفع ، أو دفع ضرر ، أو شرط | فيه المشي الذي لا يلزم من غير النذر انصرف ذلك إلى النذر ، وانعقد نذره بالحج ، | وإن لم يكن في لفظه دليل على النذر ، واقتصر على قوله : لله علي الحج ، فهو محتمل | أن يريد به نذرا لحج ، ومحتمل أن يريد به الإخبار بفرض الحج ؛ فوجب لأجل هذا | الاحتمال أن يرجع إلى المراد به ، فإن أراد به النذر كان نذرا ، وإن أراد به الإخبار بما | عليه من فرض الحج لم يكن نذرا ، وإن لم يكن له إرادة لم ينعقد به النذر ؛ لأنه لا | ينعقد بشكل محتمل . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' ولو فاته الحج حل ماشيا وعليه حج قابل ماشيا ' .

قال الماوردي : إذا أحرم بما نذره من الحج ماشيا ، وفاته الحج بفوات الوقوف | بعرفة إما بإحصار أو مرض ، أو خطأ في عدد أو ضلال في طريق فلا يخلو حج نذره من | أن يكون مطلق الزمان ، أو معينا فإن أطلق زمانه ولم يقيده بسنة بعينها ، جاز له تعجيله | في أول عام ، وجاز له تأخيره إلى غيره من الأعوام ؛ لأن حجة الإسلام أوكد وهي على | التراخي فكان حج النذر أولى أن يكون على التراضي .

فإذا أحرم به في عام ، ومشى فيه حتى فاته الحج بأحد ما ذكرنا ، وجب أن يتحلل | منه بعملة عمرة من طواف ، وسعي وحلاق ، وفي لزوم المشي فيما يتحلل به بعد | الفوات قولان :

أحدهما : يمشي فيه لاستحقاقه بالنذر وهو الذي نقله المزني هاهنا .

والقول الثاني : يجوز له أن يركب فيه ؛ لأن ما يتحلل به بعد الفوات غير مجزئ | عن نذره فسقط المشي فيه كما سقط توابع الوقوف من الرمي والمبيت ثم عليه قضاء |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٤٧٤