| لما أشكل مستحقه ، وقد استويا فيه جعل بينهما كذلك الصيد ، وإن أوجب افتراقهما | في رميه أن يكون لأحدهما لا يمتنع مع الإشكال أن يجعل بينهما ، فإن تنازعا فيه | تحالفا عليه ، فإن حلفا أو نكلا كان بينهما ، وإن حلف أحدهما كان للحالف منهما . |
| ( فصل : )
وأما الضرب الثاني : وهو أن يعلم المتقدم بالرمي وتشكل صفة الرمي ، | فهي مسألة الكتاب .
وصورتها : أن يعرف الأول والثاني ، ويشكل هل أثبته الأول أو الثاني ، فيرجع | فيه إلى الاستدلال بالظاهر فأول الاستدلال بالظاهر أن يعتبر حال وقوفه ، فإن وقف عند | رمية الأول ، فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني .
وإن وقف عن رمية الثاني ، فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول ، وإن لم يكن في | اعتبار الوقوف بيان اعتبر بعده صفة الرمي ، فإن كانت الأولة في مقتل ، والثانية في غير | مقتل ، فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني ، وإن كانت الأولة في غير مقتل ، والثانية في | مقتل ، فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول ، وإن كانت الأولة في مقتل ، والثانية في | مقتل ، فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني ، وإن كانت الأولة في غير مقتل ، والثانية في | غير مقتل ، فهي حالة إشكال ؛ لترددها بين إثبات الأول والثاني ، وهما في الجواز على | سواء ، وقد انتفى الإشكال عما تقدمه في الحكم بالظاهر ، فإن أضيف إلى إثبات الأول | كان هو المالك ، وصار الثاني جارحا تعتبر صفة جراحته في الأكل ، والغرم ، وإن | أضيف إلى إثبات الثاني كان هو المالك ، وتكون جراحته ذكاة سواء كانت في محل | الذكاة أو غيرها ، وكانت جراحة الأول هدرا ؛ لتقدمها على ملك الثاني وإن لم تضف | إلى إثبات أحدهما ؛ لبقاء الإشكال تعلق بإشكاله حكمان :
أحدهما : في الملك .
والثاني : في إباحة الأكل .
فأما الملك ، فقد نص الشافعي هاهنا أن يكون بينهما نصفين ، فاختلف أصحابنا | فيه على وجهين :
أحدهما : أن يكون بينهما اعتبارا بالظاهر من نصه ، وتعليلا بتكافئهما فيه | بالاحتمال .
والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يكون للثاني منهما ؛ لأننا على يقين من إثباته في | رمية الثاني ، وفي شك من إثباته برمية الأول ، توجب أن يكون ملحقا باليقين دون | الشك ولمن قال بهذا عن نص الشافعي جوابان : |