تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| داره ، أو رهنها حنث ، بدخولها ، لبقائها على ملكه ، ولو وقفها لم يحنث لخروج | الوقف عن ملك واقفة . ولو دخل دارا استأجرها زيد من مالكها ، لم يحنث بدخولها | لأن حقيقية الإضافة محمولة على الملك دون اليد ، والتصرف ، وهذا مع إطلاق يمينه ، | وإن حنثه مالك بهذا كله فأما إن كانت له نية ، فحنثه محمول على نيته ، والله أعلم . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ' ولو حلف لا يدخلها فانهدمت حتى صارت طريقا لم | يحنث لأنها ليست بدار ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حلف ، لا يدخل هذه الدار ، فانهدمت وصارت | عراصا ، فدخلها لم يحنث ، وهكذا لو حلف لا يدخل هذا البيت فانهدم ، وصار براحا | لم يحنث .

وقال أبو حنيفة : إذا دخل عرصة الدار بعد انهدامها حنث ، وإذا دخل عرصة | البيت بعد انهدامه ، لم يحنث فوافق في البيت ، وخالف في الدار إلا أن يبني مسجدا | أو حماما ، أو يجعل بستانا ، استدلالا بأن اسم الدار ينطلق على العرصة بعد ذهاب | العمارة ، كما ينطلق عليها مع العمارة كما يقولون هذه ديار عاد ، وديار ثمود ، وديار | ربيعة ، وديار مضر ، وإن ذهبت عمارتها ، وبقيت عراصها ، وهو واضح في أشعار | العرب قال النابغة : |

% يا دار مية بالعلياء فالسند % % أقوت وطال عليها سالف الأحد %

وقال لبيد : |

% عفت الديار محلها فمقامها % % بمنى تأبد غولها فرجامها %

% فماها دارا بعد أقواتها % %

والعفا : الدرس ، فسماها ديارا بعد دروسها ، فكان بقاء الاسم على عرصها | موجبا ، لوقوع الحنث بدخولها ، ولأنه لو انهدم من سورها فأدخل منه إلى عرصة | ضمنها حنث ، وإن لم يدخل في بناء ولا صار في عمارة فكذلك ، إذا انهدم جميع | بنائها حنث بدخول عرصتها .

ودليلنا هو أن ما تناوله الاسم مع البناء زال عنه حكم الحنث بذهاب البناء ، | كالبيت فإن قيل : البيت لا يسمى بعد انهدامه بيتا ، وتسمى الدار بعد انهدامها دارا بطل | بقول الله تعالى : ^ ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) ^ ( النمل : 52 ) فسماها بعد الخراب | بيوتا ، ولأن ما منع من الحنث بدخول عرصة البيت ، منع منه بدخول عرصة الدار ، | كما لو بنى العرصة مسجدا ، ولأن أبا حنيفة قد وافقنا ، أنه لو حلف لا يدخل دارا ، ولم | يعينها ، فدخل عرصة دار قد انهدم بناؤها لم يحنث كذلك إذا عينها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٣٥٦