| مستحقا من رأس المال لاستحقاق إخراجه من غير وصية ، فإذا ضاق الثلث عن قيمة | العتق ، وكان في قيمة الإطعام ما يستكمل به قيمة العتق أعتق عنه ، وإن عجز عن قيمة | العتق بطلت الوصية بالعتق وعدل عنه إلى الإطعام الذي هو فرضه من غير وصية | ويكون من رأس ماله ، لأن الثلث محل الوصايا دون الفروض والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٣٧