تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : أنه زيادة لم تذكر فكان ملغى كالحبل . |

| ( فصل : )

وإن حنث في يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونها ، فإن كان بما

دون الثلاث توارثا في العدة ، ولم يتوارثا فيما بعدها ، وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل | أن يكون معتبرا بالفور أو التراخي ، فإن كان معتبرا بالفور ، لأنه قال : إذا لم أتزوج | فأنت طالق ثلاثا ، لم يتوارثا فيه إذا كان عقد اليمين في الصحة ، وإن كان معتبرا | بالتراخي ، لأنه قال : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا ، فلا حنث ما لم يمت واحد | منهما ، فإن مات أحدهما وقع الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح ، فيحنث | بفوات العقد لقصور زمانه قبل الموت ، وتصير كالمبتوتة في مرض الموت ، وإن كانت | هي الميتة لم يرثها لوقوع الفرقة باختياره ، وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان | من ميراث المبتوتة في المرض ؛ لأنه بالامتناع من التزويج عليها كالموقع إطلاقها في | مرض موته ، والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٢٩٨