والثاني : أنه زيادة لم تذكر فكان ملغى كالحبل . |
| ( فصل : )
وإن حنث في يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونها ، فإن كان بما
دون الثلاث توارثا في العدة ، ولم يتوارثا فيما بعدها ، وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل | أن يكون معتبرا بالفور أو التراخي ، فإن كان معتبرا بالفور ، لأنه قال : إذا لم أتزوج | فأنت طالق ثلاثا ، لم يتوارثا فيه إذا كان عقد اليمين في الصحة ، وإن كان معتبرا | بالتراخي ، لأنه قال : إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا ، فلا حنث ما لم يمت واحد | منهما ، فإن مات أحدهما وقع الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح ، فيحنث | بفوات العقد لقصور زمانه قبل الموت ، وتصير كالمبتوتة في مرض الموت ، وإن كانت | هي الميتة لم يرثها لوقوع الفرقة باختياره ، وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان | من ميراث المبتوتة في المرض ؛ لأنه بالامتناع من التزويج عليها كالموقع إطلاقها في | مرض موته ، والله أعلم . |