| يعلم مشيئة زيد أو لا يعلم ، فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد | اليمين أو مخالفة ، فإن كانت موافقة لعقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف | الدار ، واليمين منعقدة لوجود الشرط في انعقادها فلا يبر في يمينه إلا بترك دخولها في | يومه ، فإن دخلها فيه حنث ، وإن كانت مشيئة زيد مخالفة لعقد اليمين ؛ لأن زيدا قد | شاء دخول الحالف إليها ، وقد حلف أن لا يدخلها ، فاليمين غير منعقدة ، لأن شرط | انعقادها في المشيئة مفقود ، فإن قال الحالف : أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا | أدخلها بيمين ، حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله ، وإن خالف الظاهر ، فأما إذا لم | يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث ، لأن الشك في وجود | شرطها يمنع من صحة انعقادها والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ٢٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي