| استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه .
- والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهما ، ويكون الباقي بعدها هو العدد | المشروط على ما سنشرحه ، فإن أغفلا ذلك وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة | عرف معهود بأحدهما ، وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم . |
| ( فصل : )
والشرط التاسع : أن يكون المال المخرج في النضال معلوما ، لأنه عوض | في عقد ، ويسمى هذا المال المخرج السبق بفتح الباء ، ويسمى الخطر ، ويسمى | الندب ، ويسمى الوجب : وكل ذلك من أسمائه ، فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلا ، | ولا شيء للناضل إذا نضل ، وإن جهل الغرض كان العقد باطلا ، وفي استحقاقه لأجرة | مثله إذا نضل وجهان : |
| ( فصل : )
والشرط العاشر : أن يذكر المبتدئ منهما بالرمي ، وكيفية الرمي هل | يتراميان سهما وسهما أو خمسا وخمسا ، ليزول التنازع ويعمل كل واحد منهما على | شرطه ، فإن أغفل ذكر المبتدئ منهما بالرمي ، ففي العقد قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
وفي المبتدئ وجهان :
أحدهما : مخرج المال .
والثاني : من قرع .
وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيح ، ويحملانه على | عرف الرماة إن لم يختلف ، فإن اختلف عرفهم رميا سهما ، فهذه عشرة شروط يعتبر بها | عقد المناضلة .
فأما قول الشافعي في هذه
| ( المسألة : )
' وكذلك لو سبق أحدهما قرعا معلوما ' ، فقد | اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوجب والندب والخطر - ذكره أبو | حامد الإسفراييني ، وحكاه عن ابن الأعرابي .
والثاني : وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق | ولا خسق .
والوجه الثالث : أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي ، وله على كل واحد من | هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه - وبالله التوفيق - . |