تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : بإكمال دينكم .

^ ( ورضيت لكم الإسلام دينا ) ^ ( المائدة : 3 ) فيه قولان :

أحدهما : رضيت دين الإسلام دينا .

والثاني : رضيت الاستسلام أي طاعة ، فروى قبيصة أن كعب الأحبار قال : لو | نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لعظموا اليوم الذي نزلت فيه ، واتخذوه عيدا ، فقال | عمر : لقد نزلت بعرفة ، في يوم جمعة ، وكلاهما بحمد الله لنا عيد ، ثم بين بعدها إباحة | ما استثناه من المحرمات فقال : ^ ( فمن اضطر في مخمصة ) ^ ( المائدة : 3 ) يعني : | مجاعة ، وهي مفعلة من خمص البطن ، وهو اضطماره من الجوع مثل : مخملة ومخلة | ^ ( غير متجانف لإثم ) ^ ( المائدة : 3 ) وفي المتجانف تأويلان :

أحدهما : أنه المتعمد .

والثاني : أنه المائل .

وفي هذا الإثم تأويلان :

أحدهما : أن يأكل ما حرم عليه مما تقدم ذكره من غير ضرورة .

والثاني : أن يتجاوز في الضرورة ما أمسك الرمق إلى أن ينتهي إلى الشبع ، فإن | الله غفور رحيم يعني غفورا للمأثم ، رحيما في الإباحة .

وإنما استوفيت تفسير هاتين الآيتين ، وإن تجاوزنا بهما مسألة الكتاب ؛ لما | تعلق بهما من الأحكام والنعم ، مع إباحة الميتة للمضطر .

ويدل عليه من السنة ما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي | قال : قلنا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها المخمصة ، فمتى تحل لنا الميتة ؟ قال : | ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا أو تحتفئوا بها بقلا فشأنكم بها ' قوله ' تصطبحوا ' من | الصبوح ، وهو الغداء ، و ' تغتبقوا ' من الغبوق ، وهو العشاء ، أي لم تجدوا ' الحفا ' | مقصور ، وهو أصول البردي الرطب ، وقيل : إنه أراده وأمثاله من الحشيش ؛ لأنه | مأكول يغني عن الميتة .

ومعنى الحديث : أنكم إذا تغذيتم ، فليس لكم أن تأكلوها عند العشاء إذا تعشيتم | فليس لكم أن تأكلوها عند الغداء ؛ لأن الرمق يتماسك ، وإذا وجدتم ' الحفا ' فليس | لكم أن تأكلوها ؛ لأن الرمق به متماسك ، فدل على إباحة أكلها إذا لم يتماسك الرمق | إلا بها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٦٧