تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما : أنهم طلبوا به علم ما قسم لهم .

والثاني : أنهم التزموا بالقداح مثل ما التزموه بقسم اليمين .

^ ( ذالكم فسق ) ^ ( المائدة : 3 ) فيه قولان :

أحدهما : أنه راجع إلى الاستقسام بالأزلام .

والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم تحريمه .

وفي قوله ^ ( فسق ) ^ تأويلان :

أحدهما : كفر قاله السدي .

والثاني : خروج عن طاعة الله وهو قول الجمهور ثم بين بعد المحرمات ، حال | نعمه عليهم ، فقال : ^ ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) ^ ( المائدة : 3 ) وفي هذا اليوم | قولان :

أحدهما : أنه يوم فتح مكة .

والثاني : أنه يوم حجة الوداع ، وفيما يئسوا به من الدين قولان :

أحدهما : أن يرتدوا عنه .

والثاني : أن يقدروا على إبطاله .

^ ( فلا تخشوهم واخشون ) ^ أي : لا تخشوهم أن يظهروا عليكم ، واخشوني أن | تحالفوا أمري .

^ ( اليوم أكملت لكم دينكم ) ^ ( المائدة : 3 ) فيه قولان :

أحدهما : أنه يوم عرفة في حجة الوداع ، ولم يعض بعد ذلك إلا إحدى وثمانين | ليلة ، وهذا قول ابن عباس والسدي .

والثاني : أنه زمان النبي [ $ ] كله إلى أن نزلت عليه هذه الآية في عرفة وفي | إكماله للدين قولان :

أحدهما : أنه إكمال فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه ، ولم ينزل بعدها على | النبي [ $ ] شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم ، وهذا قول ابن عباس .

والثاني : أن إكماله برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت .

فأما الفروض ، فلم تزل تنزل عليه حتى قبض وهذا قول ابن قتيبة .

^ ( وأتممت عليكم نعمتي ) ^ ( المائدة : 3 ) فيه قولان :

أحدهما : بإظهاركم على عدوكم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٥ · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٥ · ص ١٦٦