تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| من تنوخ وبهراء وبني تغلب ، فدلت سنة رسول الله [

| ] وسنة خلفائه من بعدها على | جواز أخذها من العرب كما جاز أخذها من غير العرب . |

( مسألة ) $ قال الشافعي : ' وكان أهل الكتاب المشهور عند العامة أهل التوراة من | اليهود والإنجيل من النصارى وكانوا من بني إسرائيل وأحطنا بأن الله تعالى أنزل كتبا | من التوراة والإنجيل والفرقان بقوله تعالى ^ ( أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم | الذي وفى ) ^ وقال تعالى : ^ ( وإنه لفي زبر الأولين ) ^ فأخبر أن له كتابا سوى هذا المشهور قال | فأما قول أبي يوسف لا تؤخذ الجزية من العرب فنحن كنا على هذا أحرص ولولا أن | نأثم بتمني باطل لوددناه كما قال وأن لا يجري على عربي صغار ولكن الله أجل في | أعيينا من أن نحب غير ما حكم الله به تعالى ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا ثبت أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب دون | غيرهم ، فالكتاب المشهور كتابان :

أحدهما : أن التوراة أنزلت على موسى ، ودان بها اليهود ، والإنجيل أنزل على | عيسى ، ودان به النصارى .

قال الله تعالى : ^ ( أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) ^ | [ الأنعام : 156 ] . فكان اليهود والنصارى أهل كتاب مقطوع بصحته ، فأما غير التوراة | والإنجيل من كتب الله المنزلة على أنبيائه ، فقد أخبر الله تعالى بها ، وإن لم يسمها ، | ولم يعين من دان بها .

قال الله تعالى : ^ ( أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ) ^ | النجم : 36 ، 37 ]

وقال تعالى : ^ ( إن هذا لفي الصحف الأولى ، صحف إبراهيم وموسى ) ^ | [ الأعلى : 18 ، 19 ] .

وقال : ^ ( وإنه لفي زبر الأولين ) ^ [ الشعراء : 196 ] .

فإن عرفنا من كتب الله تعالى غير التوراة والإنجيل ، وعرفنا من دان بها غير | اليهود والنصارى ، فقد اختلف أصحابنا هل يكونوا أهل كتاب يقرون عليهم بالجزية ، | وتنكح نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى ، أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : أنهم أهل كتاب يقرون على التدين به ، وتؤخذ جزيتهم ، وتنكح | نساؤهم ، وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي .

وبه قال أبو إسحاق المروزي ، لأن حرمة الكتاب لنزوله من الله تعالى ، وحرمة |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٤ · ص ٢٨٧