تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال الشافعي : أخبرنا الثقة يعني : أبا أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن | قيس بن أبي حازم ، عم جرير بن عبد الله البجلي قال ؛ كانت بجيلة ربع الناس ، فقسم | لهم ربع السواد ، فاستغلوه ثلاثا ، أربع سنين شك الشافعي فقدمت على عمر ، ومعي | فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماها ، ولم يحضرني ذكر اسمها ، فقال عمر : ' لولا أني | قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ، ولكن أرى أن تردوا على الناس ' . قال | الشافعي : ' وكان في حديثه وعافنى من حقي نيفا وثمانين دينارا ، وفي الحديث : فقالت | فلانة : قد شهد أبي القادسية ، وثبت سهمه ، ولا أسلم حتى تعطيني كذا وكذا ، فأعطاها | إياه .

وروى غير الشافعي ، فقالت أم كرز : لا أنزل عن حقي حتى تحملني على ناقة | ذلول عليها قطيفة حمراء ، وتملأ كفي ذهبا ، ففعل ذلك بها ، فكان ما أعطاها من العين | ثمانين دينارا فمن ذهب إلى أن السواد فتح صلحا ، فقد أشار الشافعي إليه في كتاب | قسم الفيء ، واستدل بهذا الحديث من وجهين :

أحدهما : أن عمر انتزعه من أيدي الغانمين حين علم بحصوله معهم ، ولو كان | عنوة لكان غنيمة لهم ، ولم يجز انتزاعه منهم .

والثاني : قول عمر : لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ، فدل على | أنه انتزعه منهم بحق لم يستجز تركه معهم ، وهذا حكم الصلح دون العنوة .

وذهب الشافعي إلى أن فتح السواد عنوة ، وهو الذي نص عليه في هذا الموضع | المنقول عنه في أكثر كتبه .

والدليل عليه من هذا الحديث خمسة أوجه :

أحدها : أنه أقر السواد في أيدي الغانمين ثلاث سنين ، أو أربع يستغلونه ، ولم | ينتزعه منهم ، ولو لم يكن لهم فيه حق الغنيمة لم يستجز تركه عليهم هذه المدة

والثاني : أنهم اقتسموه قسمة الغنائم حتى صار لبجيلة ، وهم ربع الناس ربع | السواد ، وما اقتسموه إلا بأمر عمر ، وعن علمه ؛ لأنه من الأمور العامة ، والفتوح | العظيمة التي لا يستبد الجيش فيها بآرائهم إلا بمطالعته ، وأمره .

والثاني ؟ : أنهم لو تصرفوا فيه بغير حق لاسترد منهم ما استغلوه ؛ لأنه يكون لكافة | المسلمين دونهم .

والرابع : أنه عاوض من لم يطب نفسا بالنزول عن سهمه بعوض دفعه إليهم ، | جرى عليه حكم الثمن حتى أعطى جريرا ، وأم كرز ما أعطى ، وهو لا يبذل من مال | المسلمين إلا في حق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٤ · ص ٢٥٨