تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| سواء كان المانع أبا أو أما لقول النبي [ $ ] : ' لا توله والدة على ولدها ' .

والقسم الثاني : أن يكونا كافرين فلا يلزمه أن يستأذنهما ، فإن أسلما بعد كفرهما | لزمه استئذانهما إن قدر عليه ما لم يلتق الزحفان ، وهكذا لو كان الأبوان منافقين لم | يلزمه استئذانهما ، فإن تابا من النفاق استأذنهما قبل التقاء الزحفين .

والقسم الثالث : أن يكون أحدهما : مسلما والآخر مشركا أو منافقا فيلزمه استئذان | المسلم منهما دون المشرك والمنافق .

فإن قيل : فهلا كان شرك الأبوين كشرك صاحب الدين ، في أن يلزم استئذان | الأبوين مع شركهما كما يلزم استئذان صاحب الدين ، أولا يلزم استئذان صاحب الدين | إذا كان مشركا كما لا يلزم استئذان الأبوين .

قيل : الفرق بينهما أن الاستئذان في الدين لحفظه على مستحقه فاستوى فيه | المسلم والمشرك ، واستئذان الأبوين لأجل التدين ، فافترق فيه المسلم والمشرك .

| ( فصل )

: فأما استئذان الجد والجدة فإن كان الأبوان معدومين أو مشركين أو | منافقين قاما مقام الأبوين في وجوب استئذانهما ، وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ففي | وجوب استئذان الجد والجدة وجهان :

أحدهما : لا يجب استئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين .

والثاني : يجب استئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما .

| ( فصل )

: ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما ، لأنهما لا إذن لهما في | أنفسهما فلم يعتبر إذنهما في غيرهما .

ولو كان الولد مملوكا وله أبوان حران ، فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان | إذن السيد مغلبا على منع الأبوين لأنه أحق بالتصرف فيه منهما .

ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكا لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية ، | واستئذان السيد بما فيه من رق فإن اجتمعوا على الإذن جاهد ، وإن افترقوا فيه منع .

| ( فصل )

: وإذا أراد الولد أن يسافر في غير الجهاد لتجارة أو طلب علم ، لم يخل | حال أبويه من أمرين :

أحدهما : أن يكونا غنيين لا تجب عليه نفقتهما فلا يلزمه أن يستأذنهما في سفره ،

وإن لزمه استئذانهما للجهاد للفرق بينهما في المقصود بهما ، لأن المقصود بالجهاد | التعرض للشهادة ، والمقصود بغيره طلب السلامة .

والثاني : أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهما ، أو نفقة أحدهما ، فيكون | كصاحب الدين ، لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما فيجب استئذانهما أو استئذان من |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٤ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٤ · ص ١٢٤