أحدهما : يجب ؛ لأن من طبع الماء أن يجري ويفيض . | والوجه الثاني : لا يجب ؛ لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنه ، | والله أعلم بالصواب .
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٧٦
أحدهما : يجب ؛ لأن من طبع الماء أن يجري ويفيض . | والوجه الثاني : لا يجب ؛ لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنه ، | والله أعلم بالصواب .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.