تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الخطاب رضي الله عنه جارية كانت تحتطب فاتبعها رجل فراودها عن نفسها فرمته بفهر | أو صخر فقتلته فقال عمر هذا قتيل الله والله لا يودي أبدا ) .

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا عض قفاه فله أن يتوصل إلى خلاصة منه بما | قدر عليه ، كما وصفه الشافعي في الترتيب أن يبدأ ببدنه في فك لحييه ، فإن تخلص | بذلك لم يتجاوزه إلى غيره ، فإن تجاوزه ضمن ، فإن لم يتخلص منه بيده فله التحامل عليه برأسه من ورائه ، فإن تخلص منه لم يتجاوزه ، فإن تجاوز ضمن ، فإن لم يتخلص | منه نتر قفاه ولم يضمن أسنانه إن ذهبت ، فإن تجاوزه ضمن ، وإن لم يتخلص منه فله | أن يعدل إلى أقرب الأمرين من بعج بطنه أو فقء عينه ، ولا يضمن أقربهما ويضمن | أبعدهما : إلا أن لا يتخلص منه إلا بأبعدهما وأغلظهما فلا يضمن ، فإن لم يتخلص منه | إلا بقتله لم يضمن قتله ، والذي نقله المزني ها هنا أنه إن بعج بطنه أو فقء عينه ضمن | محمول على ما وصفنا من الترتيب في القدرة على خلاصة بغير فقء ولا بعج ، فأما إذا | لم يقدر على الخلاص إلا بالبعج والفقء فلا ضمان عليه ، وهذا أصل مستمر فلو قتله | واختلف ولي القاتل والمقتول فقال القاتل : قتلته دفعا عني لأني لم أقدر على الخلاص | منه إلا بالقتل ، وقال وليه : بل كنت قادرا على الخلاص منه بغير القتل فتعديت بقتله ، | فإن كان للقاتل بينة تشهد بما ادعاه سمعت ولم يضمن النفس وإن لم تكن له بينة | فالقول قول الولي والقاتل ضامن للنفس وكذلك الرجل إذا راود جارية على نفسها أو | راود غلاما على نفسه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يضمناه لحديث عمر ، ولو قدرا | على دفعه بغير قتل ضمناه على الأصل الذي بيناه . |

| ( مسألة )

قال الشافعي : ' ولو قتل رجل رجلا فقال وجدته على امرأتي فقد أقر | بالقود وادعى فإن لم يقم بينة قتل قال سعد يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع أمرأتي | رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء ؟ فقال عليه الصلاة والسلام ' نعم ) وقال علي بن أبي | طالب رضي الله عنه إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته ) .

قال الماوردي : أما إذا وجد الرجل مع امرأته رجلا يزني بها أو مع بنته أو أخته | أو مع ابنه يلوط به فواجب عليه أن يدفعه عنه ويمنعه منه .

وروي عن النبي [ $ ] أنه لعن الركانة وهو الذي لا يغار على أهله .

وروي عنه [ $ ] أنه قال : ' أن الله تعالى يغار للمسلم فليغر ) . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٤٥٧