تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة : لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدها ، وهذا الذي | قاله لا وجه له ، لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثير وهو في الثانية متهاون | بالدين كهو في الثالثة فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٤٥٠