وقال أبو حنيفة : لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدها ، وهذا الذي | قاله لا وجه له ، لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثير وهو في الثانية متهاون | بالدين كهو في الثالثة فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٥٠