|
( باب عدد حد الخمر )
| |
( ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان ) $
قال الشافعي رحمه الله : ' أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبد | الرحمن بن أزهر قال أتي النبي [
| ] بشارب فقال ' اضربوه ) فضربوه بالأيدي والنعال | وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب ثم قال ' نكبوه ) فنكبوه ثم أرسله قال فلما كان أبو | بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ثم | عمر ثم تتابع الناس في الخمر فاستشار فضرب ثمانين وروي أن عمر بن الخطاب | رضي الله عنه استشار فقال علي نرى أن يجلد ثمانين لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي | وإذا هذي افترى أو كما قال فجلده عمر ثمانين في الخمر وروي عن علي رضي الله عنه | أنه قال ليس أحد نقيم عليه حدا فيموت فأجد في نفسي شيئا الحق قتله إلا حد الخمر | فإنه شيء رأيناه بعد النبي [
] فمن مات منه فديته إما قال في بيت المال وإما قال على | عاقلة الإمام ' الشك من الشافعي ) ) .
قال الماوردي : قد ذكرنا وجوب الحد في شرب الخمر وشرب كل مسكر . سكر | الشارب منه أو لم يسكر .
فأما صفة الحد فأصله : ما رواه الشافعي بإسناده : عن عبد الرحمن بن أزهر | قال : رأيت رسول الله [
| ] سأل عن رحل خالد بن الوليد فجريت بين يديه أسأل عن | رحل خالد حتى أتاه ، وقد خرج فأتي النبي [
] بشارب فقال : ' اضربوه ) فضربوه | بالأيدي ، والنعال ، وأطراف الثياب وحثوا عليه التراب . ثم قال رسول الله [ $ ] : ' نكبوه | فنكبوه ثم أرسله قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب فقومه أربعين .
فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته ، ثم عمر رضي الله عنه ثم تتابع الناس | في الخمر فاستشار فضرب ثمانين ، وروي أن عمر لما استشار الصحابة في حد الخمر |