|
| ( فصل )
ولا يحد السكران حتى يسأل عن سكره فيعترف بشرب ما يوجب الحد ، | وقال أبو علي بن أبي هريرة : أحده بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد . وهذا خطأ ؛ | لأن المسكر متردد بين أمرين :
أحدهما : موجب للحد ، وهو أن يشرب الخمر مختارا مع العلم بها .
والثاني : غير موجب للحد . وهو أن يشربها غير عالم بها ، أو مكرها عليها ، | فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها .
لقول النبي [
| ] ' ادرؤوا الحدود بالشبهة ) والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٠