تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( فصل )

ولا يحد السكران حتى يسأل عن سكره فيعترف بشرب ما يوجب الحد ، | وقال أبو علي بن أبي هريرة : أحده بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد . وهذا خطأ ؛ | لأن المسكر متردد بين أمرين :

أحدهما : موجب للحد ، وهو أن يشرب الخمر مختارا مع العلم بها .

والثاني : غير موجب للحد . وهو أن يشربها غير عالم بها ، أو مكرها عليها ، | فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها .

لقول النبي [

| ] ' ادرؤوا الحدود بالشبهة ) والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٤١٠