| ملغاة لا يحكم بها ، سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة | المدعى عليه في غير القسامة . لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين | قبل الدعوى ، وهي قبل الدعوى غير معتد بها ، لأن ركانة بن عبد يزيد . . قال لرسول | الله [
| ] : طلقت امرأتي البتة ووالله ما أردت بها إلا واحدة فقال له النبي [
] والله | ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت بها إلا واحدة فأعاد عليه اليمين | ولم يعتد بيمينه قبل الاستحلاف فكذلك في جميع الدعاوى ، وإذا كان كذلك فعلى | الحاكم أن يعود إلى سؤال المدعي عن صفة القتل وما قدمناه من شروط الدعوى فإذا | استكمل شروطها أعاد الاستحلاف عليها وعلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى | وبالله التوفيق . |