تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في تعلقه برقبته قولا واحدا ؛ لأن لغرمه محلا يثبت فيه ويفرد منه ليؤديه بعد عتقه .

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي وجمهور البصريين : أن القولين في | المال إذا كان تالفا هل يتعلق برقبته فيباع فيه أم لا ؟ على قولين ، فأما إذا كان المال باقيا | فلا يقبل إقراره فيه ؛ لأن يده يد السيد فصار كإقراره بسرقته ما في يده .

والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن القولين على العموم في | الموضعين معا ، سواء كان المال باقيا في يده أو تالفا هل ينفذ إقراره فيه ؟ على قولين ؛ | لأن رقبته وما في يده جميعا في حكم ما في يد سيده ، فإن نفذ إقراره في أحدهما نفذ | في الآخر وليس للفرق بينهما وجه والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٣ · ص ٣٤١