| كالرشيد ، لأن في ذلك حفظ لماله والحجر يمنعه من إتلافه ، وإن كان مدعى عليه | سمعت الدعوى عليه لأنه قد ينكرها فيستحلف عليها أو تشهد بها بينة فيكون لها حكم | وإذا كان كذلك لم تخل الدعوى عليه من أن تكون في دم أو مال . فإن كانت في دم لم | تخل من أن تكون موجبة للقسامة ، أو غير موجبة لها ، فإن أوجبت القسامة لوجود | اللوث في قتل نفس ، فللمدعي أن يقسم على المحجور عليه ، كما يقسم على الرشيد | ويقضي عليه بموجب أيمانه إذا حلف ، فإن نكل عن الأيمان ردت على المحجور | عليه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل قضى عليه بالدعوى وكان فيما يجب عليه بنكوله | كالرشيد ، وإن كانت دعوى الدم غير موجبة للقسامة فهي على ضربين :
أحدهما : أن تكون في عمد يوجب القود فتسمع الدعوى عليه ، فإن أقر بها صح | إقراره كما يصح إقرار العبد بها لانتفاء التهمة عنه فإن عفى عن القود وجبت الدية في | ماله وأخذت منه مع بقاء حجره ، وإن نكل عن اليمين ردت على المدعي وحكم له | بدعواه إذا حلف وخير بين القود والدية .
والضرب الثاني : أن تكون في خطأ يوجب المال دون القود فتسمع الدعوى عليه | فإن أقر بها ففي صحة إقراره قولان :
أحدهما : وهو الأصح أنه لا يصح كالمال .
والثاني : أنه يصح لتغليظ حرمة الدماء والنفوس ، كالعمد فإن أبطل إقراره بها لم | يلزمه ولا عاقلته وإن صح إقراره بها لزمته الدية في ماله دون عاقلته إلا أن يصدقوه | عليها فيتحملونها عنه . وإن أنكر الدعوى ، أحلف عليها فإن حلف برئ وإن نكل عن | اليمين فإن قلنا إن إقراره يصح ردت اليمين على المدعي وحكم له إذا نكل ، وهل | تجب الدية على عاقلته أم لا ؟ على قولين : بناء على اختلاف قوليه في يمين المدعي | بعد نكول المدعى عليه هل تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار فإن قيل إنها تقوم مقام البينة | تحملت العاقلة الدية كما تتحملها بالبينة وإن قيل إنها تقوم مقام الإقرار لم تتحملها | العاقلة كما لا تتحملها بإقراره وإن قلنا إن إقرار السفيه بها باطل ففي رد اليمين على | المدعي بعد نكول السفيه عنها قولان :
أحدهما : ترد عليه إذا قيل إن يمينه كالبينة .
والثاني : لا ترد إذا قيل إن يمينه كالإقرار . |
| ( فصل )
وإن كانت الدعوى في مال محض سمعت عليه فإن أنكرها حلف وبرئ | وإن نكل عنها كان في رد اليمين على المدعي ما قدمناه من القولين فإن أقر بها لم | يلزمه إقراره قولا واحدا ، لما تضمنه من استهلاك ماله الذي هو متهوم فيه فلا يلزمه في | ظاهر الحكم . وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أم لا ؟ معتبرا بالمال فإن كان عن |