| أن يكون ثمنا أو أجرة ولا يقبل قول المستأجر في دفع الأجرة ، ولا قول المشتري في | دفع الثمن إلا ببينة .
فإن أقاموا البينة على دفعها برئوا .
وإن لم يقيموها أخذت منهم الجزية والخراج .
وإن كان الخراج على مسلم : ففي قبول قوله في دفعه وجهان :
أحدهما : يقبل قوله فيه ويحلف إن اتهم عليه كالزكاة .
والوجه الثاني : وهو اصح أن قوله فيه غير مقبول حتى يقيم البينة على الأداء ، | فإن لم يقمها أخذت منه .
فإن أحضروا خطوطا بقبضها .
فإن كانت محتملة للشبهة : لم يعمل بها في الأحكام ولا في حقوق الأموال .
وإن كانت سليمة من الاحتمال ظاهرة الصحة لم يعمل عليها في الأحكام ولا في | حقوق المعاملات .
وفي جواز العمل بها في حقوق بيت المال وجهان :
أحدهما : يجوز العمل بها اعتبارا بالعرف فيها .
والوجه الثاني : وهو اصح أنه لا يجوز بها على العموم في جميع الأحكام | والحقوق ، لدخول الاحتمال فيها وإمكان التزوير عليها . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا يرد من قضاء قاضيهم إلا ما يرد من | قضاء قاضي غيرهم ( وقال في موضع آخر ) إذا كان غير مأمون برأيه على استحلال دم | ومال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه ) . | قال الماوردي : وقال في موضع آخر : إن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم | أو مال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه .
إذا قلد أهل البغي قاضيا على البلاد التي غلبوا عليها ، نظرت حاله :
فإن كان يرى استحلال دماء أهل العدل وأموالهم : كان تقليده باطلا ، وقضاياه | مردودة ، سواء وافقت الحق أو خالفته .
لأنه بهذا الإعتقاد فاسق ، وولاية الفاسق باطلة ، وبطلان ولايته توجب رد | أحكامه . |