تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عبدا في الحالتين كان على الأول نصف قيمته سليما ، وعلى الثاني نصف قيمته | مقطوعا .

قلنا : لأن قيمة العبد تختلف بالسلامة والنقصان ، ودية الحر لا تختلف بالسلامة | والنقصان ، فلذلك تساويا في دية الحر وتفاضلا في قيمة العبد .

فإذا ثبت أن الدية عليهما نصفين فهي بين السيد والورثة ، لحدوث الجناية في | رق وحرية ، وللسيد منها أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية ، فإن كان نصف | الدية أقل الأمرين استوفى من القاطعين الدية إبلا وأعطى السيد نصفها إبلا ، وللورثة | نصفها إبلا .

وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول أم لا ؟ على وجهين | محتملين :

أحدهما : يختص به لاختصاصه بالجناية في ملكه ، فيكون النصف الذي على | القاطع الأول للسيد ، والنصف الذي على القاطع الثاني للورثة ، ولا يقع اشتراك بين | السيد والورثة .

والوجه الثاني : أنهما مشتركان فيهما على القاطعين ، ولا يختص واحد منهما بما | على أحدهما ؛ لأنها اشتركا في قتل نفس مشتركة ، ولا يجوز أن يعدل بالسيد عن نصف | الدية من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة ، وإن لم تكن من الإبل مستحقة في قيم | العبيد ، لأنه صار معدولا به عن القيمة إلى الدية ، وجب أن يعدل به عن جنس القيمة | إلى جنس الدية وإن كان أقل الأمرين نصف القيمة وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية | نصف قيمة عبده ورقا أو ذهبا ، فإن عدل إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة ؛ لأن حقه | من غيرها . فإن قيل بالوجه الأول أن حقه مختص بالجاني الأول رجع عليه بنصف قيمة | عبده ، وقوم بها من الإبل ما قابلها ، ودفع ما بقي من نصف الدية مع جميع النصف | الآخر إلى الورثة ، وإن قيل بالوجه الثاني أن السيد والورثة مشتركان فيما على القاطعين | أخذت منهما الدية إبلا ، وكان السيد شريكا فيها للوارث بنصف قيمة عبده ، والوارث | بالخيار في أن يدفع إليه نصف القيمة من ماله ، ويأخذ جميع الدية ، وبين أن يبيع منها | بقدر نصف القيمة ويأخذ الباقي ، فإن أراد الوارث أن يدفع إلى السيد بنصف القيمة إبلا | لم يلزمه إلا عن مراضاة ، لأن حقه في غيرها ، فهذا حكم الجناية إذا كانت من اثنين . |

| ( فصل )

وأما إذا كان عدد الجناة أكثر من اثنين كالثلاثة فصاعدا ، فهذا على ثلاثة | أقسام :

أحدها : أن يكون الجناة في الرق أقل من الجناة بعد العتق . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٦٥