تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يكون بعد دفع القيمة أو قبلها ، فإن كان بعد دفع القيمة فقد ألقته بعد استقرار عتقها | وعتق جنينها ، فيكون على الضارب غرة كاملة ، فإن كان الضارب هو المعتق غرمها ولم | يرث منها ، لأنه قاتل وورثت الأم لكمال حريتها وكان ما بقي بعد فرضها لعصبته ، فإن | لم يكونوا فلعصبة المعتق القاتل ، وإن كان الضارب هو الشريك فحكمه وحكم الأجنبي | واحد ، وعليه الغرة يستحقها ورثة الجنين ، يكون لأمه منها ميراث أم والباقي للعصبة ، | فإن لم يكونوا المعتق له ، وإن ألقت جنينها بعد العتق وقبل دفع القيمة .

فإن قيل : إنها قد عتقت بنفس اللفظ ، أو قيل إنه موقوف مراعى ودفع القيمة كان | الحكم فيه كما لو ألقته بعد دفع القيمة ، فيكون على ما مضى .

وإن قيل : إنها لا تعتق إلا بعد أداء القيمة ، أو قيل : إنه موقوف مراعى ولم يدفع | القيمة كان كما لو كان معسرا ولم يعتق بينها إلا ما عتق فيكون على ما مضى والله | أعلم .

|

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٤١٢