|
| ( باب دية الجنين )
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما | غرة ' .
قال الماوردي : وهو كما قال ، والأصل فيه ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال : | قضى رسول الله [
| ] في الحمل بغرة عبد أو أمة ، فقال حمل بن مالك بن النابغة يا | رسول الله : كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال | رسول الله [
] ' إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة ' وروي عن الزبير عن | مسور بن مخرمة قال : استشار عمر في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها | فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال : سمعت رسول الله [ $ ] قضى فيه بغرة عبد أو أمة | فقال : ائتني بمن يشهد [ معك ، قال فشهد معه محمد بن مسلمة ، وقال أبو عبيد : | إملاصها ما أزلفته بالقرب ] من الولادة .
وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب | رضي الله عنه قال أذكر الله امرأ سمع من رسول الله [
| ] في الجنين شيئا إلا قاله ، فقام | حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بسطح | فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله [
] بغرة عبد أو أمة ، فقال عمر : كدنا والله | نقضي فيه بآرائنا ، قال أبو عبيد : المسطح خشب الخباء .
وقال النضر بن شميل : هو الخشبة التي ترفق بها العجين إذا حلج ليخبز ؛ | ويسميها المولودون الصولج ، فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبد أو أمة ، فإن قيل فقد روي في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي $ قال : ' فيه غرة عبد أو | أمة أو فرس أو بغل ' فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل ؟
قيل : لأنها رواية تفرد بها عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقد |