وقال الشافعي : ' ولا أبالي أي طرفيه أصابه ؛ لأنها قتلت بثقلها ' , |
| ( فصل )
وإذا وضع الرجل على حائطه جرة ماء فسقطت على مار في الطريق فقتلته | لم يضمن ديته ، لأنه وضعها في ملكه ، ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق | فسقط على مار فقتله نظر في سبب سقوطه ، فإن كان بفسخ من الحائط انهار من تحته | فلا ضمان عليه ، وإن كان لثقله في نومه فعليه الضمان ؛ لأنه سقط بفعله ، وسقط في | الأول بغير فعله ، وكلما أوجبنا عليه في هذه المسائل كلها من ضمان النفس فدياتها | على عاقلته ؛ لأنه خطأ عمد فيه وعليه مع ضمان الدية الكفارة في ماله والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٣