تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي [ $ ] قال على درج الكعبة | يوم الفتح : الحمد لله الذي صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، ألا إن | في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في | بطونها أولادها .

وروى إبراهيم عن عبيد عن المغيرة بن شعبة قال : ضربت امرأة ضرتها بعمود | فسطاط وهي حبلى فقتلتها فقضى رسول الله [ $ ] بديتها على عصبتها .

وهذه كلها نصوص في سقوط القود بالمثقل .

ومن طريق المعنى : أنه لما لم يقع الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة في | وجوب القود ، اقتضى أن لا يقع الفرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة في سقوط القود .

ودليلنا قول الله تعالى : ^ ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ^ | [ الإسراء : 33 ] وهذا قتل مظلوما فوجب أن يكون لوليه القود .

وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح | فرضخ رأسها يهودي بحجر ، فدخل عليها رسول الله [

| ] وبها رمق فقال لها : من | قتلك ؟ وذكر لها جماعة وهي تشير برأسها إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم | فأمر به رسول الله [

] فقتل بين حجرين .

فإن قيل : إنما قتله لنقض عهده لا لقتله فعنه جوابان :

أحدهما : أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولا عليه .

والثاني : أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دل على أنه مماثلة قود لا لنقض | عهده .

وحكى الساجي عن بشر بن المفضل قال : قلت لأبي حنيفة : يجب القود على | من قتل بالمثقل : قال لو رماه لم يجب عليه القود .

قلت : قد روى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك : أن يهوديا رض | رأس جارية بحجر فأمر به رسول الله [ $ ] فقتل بين حجرين فقال : هذا بهذا .

وبمثل هذا القول لا تدفع أخبار الرسول

| .

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٣٦