تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' فإن كسر صلبه فلم يطق المشي ففيه | الدية ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأنه قد أذهب جماله بكسر صلبه وأبطل تصرفه | بذهاب مشيه فكملت فيه الدية ، فإن كسر صلبه ولم يذهب مشيه وصار يمشي كالراكع | وجب فيه حكومة ، لذهاب الجمال مع بقاء المنفعة ، ولو صار بعد كسر صلبه منتصب | الظهر لكن ذهب مشيه فعليه الدية تامة ، لذهاب المنفعتين مع بقاء الجمال ، كما لو | ضرب يده فشلت ، فلو صار ضعيف المشي لا يقدر على السعي ولا على السرعة ففيه | حكومة ، لأنه قد أذهب من مشيه مالا ينحصر ، ولو انحصر لوجب فيه من الدية | بقسطها ، ولو صار لا يقدر على المشي إلا معتمدا على عصا كانت عليه حكومة هي | أكثر من حكومته لو مشى بغير عصا ، وكلما أوجبناه في ذلك من الدية أو الحكومة | فإنما نوجبه بعد استقرار الجناية بالتوقف عن الحكم بها حتى ينظر ما ينتهي إليه أمرها ، | فلو حكم له بالدية لذهاب مشيه ثم صار يمشي من بعد استرجع منه ما أخذه من الدية | إلا قدر حكومة الألم والشين ، فإن اقترن بكسر الصلب وذهاب المشي شلل القدمين | لزمته ديتان ، إحداهما في ذهاب المشي ، والأخرى في شلل الرجلين .

فإن قيل : فهلا وجبت دية الرجلين بذهاب المشي وإن لم يصر فيهما شلل ، لأنه | قد أبطل نفعهما .

قيل : لأن منفعة الرجلين باقية في انقباضهما وبسطهما لا تذهب إلا بالشلل ، | وإنما ذهب المشي لنقص في غيرهما ، فلذلك لم تجب ديتها إلا بشللهما . |

| ( فصل )

ولو كسر صلبه فعجز عن الجماع فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه | حكومة ، لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره .

والضرب الثاني : أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه | الدية كاملة ، لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المني ، فإن أنكر الجاني ما ادعاه نظر | فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه ؛ لأنه لا يعلم | إلا من جهته ، وإن لم يقترن به علامة سئل عنه أهل العلم به ، فإن قالوا : لا يذهب منه | الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية ، وإن قالوا : يجوز أن يذهب منه الجماع حلف | المجني عليه واستحق الدية ، ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معا ففيه وجهان :

أحدهما : لا يلزمه إلا دية واحدة ، لأنهما منفعة عضو واحد ، حكاه أبو حامد | الإسفراييني . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٨٨