تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والثاني أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فلذلك ما | اشتركت الأنامل وتفردت الأصابع . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وأيها شل تم عقلها ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح بشلل الأنامل موجب لديتها كشلل الأصابع ، وليس | يشل بعض الأنامل إلا في أعاليها ، ولا يصح أن تشل أنملة وسطي مع سلامة العليا ، | وفي الأنامل القود ، على ما مضى فإن قطع بعض أنملة لم يجب فيها قود لأنها من غير | مفصل ، فإن تقدر المقطوع منها لزم فيه من ديتها بقدر المقطوع منها ، وإن لم يتقدر | ففيه حكومة . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن قطعت من الذراع ففي الكف نصف | الدية وفيما زاد حكومة وما زاد على القدم حكومة ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى | مفصل الكوع الذي بين الكف والذراع ، فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف | ديتها وفي الزيادة حكومة تقل بقلة ما قطعه من الذراع وتزيد بزيادته ، فإن قطعها من | المرفق كانت الحكومة أزيد ، ويجب فيه القود ، ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق | اعتبارا بالمفصل ، فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب | فيه القود إذا كان من مفصل ، ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من | دية الكف ، لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمها ، وكذلك دية الرجل ينتهي | كمالها إلى قطع القدم من مفصل الكعب ، فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة | حكومة ، فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثر ، وفيها القود ، فإن قطعها من | نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قود ، فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة | أكثر وفيه القود ، ولا يبلغ بالحكومة دية القدم كما ذكرنا في اليد . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وفي قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا | سالمتين الدية ' .

قال الماوردي : أما العرج في الرجل فقد يكون تارة من قصور أحد الساقين عن | الأخرى ، ويكون تارة من تشنج عصب أحد الساقين ، فتصير إحدى الرجلين أقصر من | الأخرى ، فيعرج إذا مشى بالميل على القصرى ، وفيها الدية كاملة ، لأن القدم سليمة | والنقص في غيرها ، كما يكمل في ذكر العنين الدية ، وأذن الأصم ، لأن النقص في | غيره ، وأما يد الأعسم فقد ذهب قوم إلى العسم قصر العضد أو الذراع ، فتصير إحدى |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ٢٨١