تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عليه فلم يكن تعديا في حقه وكان افتياتا في حق الإمام لمداخلته في سلطانه . |

| ( فصل )

والقسم الثاني : أن تقطع أذنه إلى نصفها ثم يتركها فيلصقها المجني عليه | بدمها فتلتحم وتندمل فلا قصاص على الجاني لأمرين : | أحدهما : عدم الإبانة .

والثاني : إقرارها مندملة وتؤخذ منه حكومة ما حدث من الشين بعد الاندمال فلو | جنى عليها آخر فقطعها إلى آخر الموضع الذي قطعها الأول أخذ بحكومتها دون القود | كالأول ، ولو أبانها اقتص منه بها ، فلو بلغ القصاص إلى نصف أذن القاطع فألصقها | بدمها أعيد قطعها منه قودا ، لأنها مقرة في غير القصاص فوجب أن تؤخذ في | القصاص .

فصل : والقسم الثالث : أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منه ، فإن أعادها | المجني عليه فالتصقت أقرت ، لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيها ، وإذا | أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيها ، وفيها حكومة بقدر الشين ، وإن لم تلتحم وجب | القصاص فيها فيقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتها ، ولا يقطع الجلدة كما لم | يقطعها ، لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشى لها | كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه | إلى اللحم ، فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية ، | لأن حقه في بقائها بائنة كما بقيت أذن المجني عليه بائنة . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ويقاد بذكر رجل شيخ وخصي وصبي | والذي لا يأتي النساء كان الذكر ينتشر أو لا ينتشر ما لم يكن به شلل يمنعه من أن | ينقبض أو ينسبط ' .

قال الماوردي : القصاص في الذكر واجب ، لأنه عضو له حد وغاية ، فإذا | استوعبه من أصل القضيب اقتص منه ، ويؤخذ الطويل بالقصير ، والغليظ بالدقيق ، | وذكر الشاب بذكر الشيخ ، وذكر الذي يأتي النساء بذكر العنين ، والذكر الذي ينتشر | بالذي لا ينتشر ما لم يكن به شلل ، وذكر الفحل بذكر الخصي .

وقال أبو حنيفة ، ومالك : لا اقتص من ذكر الفحل [ بذكر الخصي ، ولا الذكر | المنتشر بغير المنتشر لنقصهما وقلة النفع بهما ، فلم يقتص من كامل بناقص ، وهذا | فاسد ] ، لقول الله تعالى : ^ ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) [ النحل : 126 ] |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١٢ · الصفحة ١٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١٢ · ص ١٨٣