| المرفق حيث لم يجز أن يقتص فيها من الكف [ في الجناية لم يجز العدول عنه ، وإذا لم | يمكن جاز وضعها فيما قرب منها ، وإذا جاز وضعها ] في الأكثر جاز وضعها في | الأقل . |
| ( فصل )
وهكذا القصاص في الرجل تنقسم على هذه الأحوال الخمس ، فإن كانت | من القدم اقتص منها ، فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة ، والماشية بغير الماشية ، | والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء ، والمستقيمة بالحتفاء ، فإن كانت في نصف | الساق اقتص من القدم وأعطى حكومة في نصف الساق ، وإن كانت من الركبة اقتص | منها ، لأنها مفصل ، وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة ، فإن سأل من القدم | أجيب وإن كانت من الورك اقتص منها ، فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب | إليه . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والأنف بالأنف ' .
قال الماوردي : وهذا صحيح : القصاص في الأنف واجب بالنص ، فإذا جدع | أنفه من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله ، وقطع جميع مارنه ويقتص | من أنف الشام بأنف الأخشم ، ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس ، ومن | الصحيحة بالخرماء إذا لم يذهب بالخرم منها شيء ، فإن قطع أنفه من نصف المارن | اقتص من نصف مارنه ، بخلاف القاطع من نصف الذراع ، لأن في الذراع عظما يمنع | من مماثلة القصاص ومارن الأنف ليس يمكن فيه القصاص ، فلو قطعه من نصف العظم | صار حينئذ كالقاطع من نصف الذراع فيقتص له من حد العظم ويستوعب به جميع | المارن ، ويعطى حكومة فيما قطع من العظم ، فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ | منه دية موضحة ، ولو هشمه أخذ منه دية هاشمة ، ولو نقله أخذ منه دية منقلة ، وفي | حكومة قطع أكثر من دية منقلة ، وإذا قطع أحد شقي أنفه اقتص منه ، لأن حاجز | المنخرين حد ينتهي القصاص إليه ، ولو قطع حاجز المنخرين اقتص منه إلى الحد الذي | قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه ، ولو ضرب أنفه فاستحشف لم يقتص منه وكان له | الدية ، كما لو ضرب يده فشلت ، ويحتمل أن يتخرج فيه قول آخر من استشحاف الأذن | أن له حكومة ، ولو كسر أنفه مجبرة أعطى حكومة ولا قود له فلو انجبر معوجا كانت | الحكومة أكثر منها لو انجبر مستقيما . |
| ( مسألة )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' والأذن بالأذن ' . |