| وهما يدليان بشخص واحد كان الذكر أحق بتحملها من الأنثى كالأبوين ، ولو أدليا | بشخصين تساويا روعيت قوة الأسباب ، فإن استوت اشتركا في التحمل ، والسادس | والسابع هاهنا يدليان بشخص واحد وهو أب أم الأب ، فالسادس منهما أبوه والسابع | أمه ، فاختص بتحملها السادس الذي هو أب أبي أم الأب دون السابعة التي هي أم أبي | أم الأب ، فإن عدم السادس بتحملها السابع حينئذ ثم على هذا القياس . |
| ( فصل )
وأما القسم الثاني وهو أن ينفرد به أقارب الأم فمعلوم أنه لا يكون فيهم | عصبة ويختص بمن فيه منهم ولادة وهم في أول درجة بعد الأم أبواها وهما أب الأم | وأم الأم فهي على قول من اعتبر الدرج بينهما لاستوائهما في الدرجة ، وعلى الوجه | الذي اعتبرته في الترجيح بقوة الميراث تجب على أم الأم دون أبي الأم ، لأنها الوارثة | دونه ، وله من اختص بالذكورة ، فالترجيح بالميراث أقوى ، فإذا صعدت بعدهما إلى | درجة ثالثة اجتمع لك فيها أربعة منهم من جهة أبي الأم أبواه ومن جهة أم الأم أبواها | فيكون أحدهم أم أم الأم ، والثاني أب أم الأم والثالث أب أبي الأم والرابع أم أبي الأم | فهي على قول من اعتبر الدرج بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة وهي على الوجه | الذي اعتبرته في الترجيح بقوة الميراث واجبة على أم أم الأم ؛ لأنها الوارثة من | جميعهم فإن عدمت وجبت بعدها على أبي أم الأم ؛ لأنه أقرب إدلاء بوارث ، فإن عدم | استوى الأثنان الباقيان فيها وهما أبرأ أبي الأم وقد أدليا بشخص واحد وأحدهما ذكر | فكان أحق بتحملها ووجبت على أبي الأم دون أم أبي الأم ، فإن صعدت بعدهم إلى | درجة رابعة اجتمع لك فيها ثمانية أحدهم أم أم أم الأم والثاني أب أم أم الأم ، والثالث | أب أبي أم الأم ، والرابع أم أبي أم الأم والخامس أب أبي أبي الأم ، والسادس أم أبي | أبي الأم ، والسابع أب أم أبي الأم ، والثامن أم أم أبي الأم ، فعلى قول من اعتبر الدرج | تجب على جمعهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة ، وهي على الوجه الذي اعتبرته ، في | الترجيح بقوة الميراث تجب على الأولى وهي أم أم أم الأم ، لأنها الوارثة من | جميعهم ، فإن عدمت فهي على الثاني وهو أب أم أم الأم ، لأنه أقربهم إدلاء بوارث فإن | عدم فهي على الثالث وهو أب أبي أم الأم ، لأنه مع الرابعة يدليان بأبي أم الأم المدلى | بوارث فقدما على من بعدهما لبعد إدلائهم بوارث وقدم الثالث لذكوريته على الرابعة | لأنوثيتها مع اشتراكهما في الإدلاء بشخص واحد فإن عدم الثالث فهي على الرابعة وهي | أم أبي أم الأم ، فإن عدمت فعلى الخامس وهو أب أبي أبي الأم ، لأنه مع السادسة | يدليان بأبي أبي أبي الأم ، فقدم الخامس لذكوريته وإدلالئهما بشخص واحد ، فإن عدم | كانت بعده على السادسة وهي أم أب أبي الأم فإن عدمت فهي بعدها على السابع وهو | أب أم أبي الأم ، لأنه يدلى مع الثامنة بأم أبي الأم فاختص بها لذكوريته ، فإن عدم فهي | بعده على الثامنة وهي أم أم أبي الأم ثم على هذا القياس . |