| الأب ، وأم أم الأب لاشتراكهما في الميراث ، وتسقط عن أبي أم الأب لسقوط ميراثه | وعلى هذه القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع في جميع من | يتحملها فإذا صعدت إلى درجة رابعة اجتمع لك فيها بعد جد الجد الذي لا يتقدمه في | تحملها منهم أحد . سبعة :
أحدهم : أم أبي أبي الأب .
والثاني : أم أم أبي الأب .
والثالث : أم أم أم أب ، وهؤلاء الثلاثة وارثات .
والرابع : أب أم أبي أب .
والخامس أب أم أم أب .
والسادس : أب أبي أم أب .
والسابع : أم أبي أم أب وليس في هؤلاء الأربعة وارث . ففيه وجهان :
أحدهما : أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة ، فإن عدم | واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلى | بعصبة على من أدلى بغير عصبة ، وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج .
والوجه الثاني : أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول | المذكورين من السبعة ، أم أبي أبي الأب ، وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي | الميراث والإدلاء بالعصبة ، فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أبي الأب | لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة فإن عدمت الثانية | كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين ، فإن عدم الثلاث الوارثات كانت على الرابع ، وهو | أب أم أبي الأب لأنه أقرب إدلاءا بعصبة وأقرب إدلاءا بوارث ، فإن عدم الرابع فهو | على وجهين :
أحدهما : وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقيين | بالسوية لاستواء درجهم في الإدلاء بالعصبة .
والوجه الثاني : وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم الوارث على من ليس | بوارث . تجب على من كان أقرب إدلاء بوارث وهو الخامس . أب أم أم الأب ، لأنه | يدلي بعد درجته بوارث ، فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائهما في | الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره ولاستوائهما في الإدلاء بوارث على الوجه الذي | اعتبرته . لكن السادس منهما ذكر والسابع أنثى ، فإذا اجتمع في تحمل النفقة ذكر وأنثى |