تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أصله كالعيوب المتقدمة إذا فسخ الزوج بها . أن يقع العقد من اصله يقدم سبب الفسخ | على العقد والمستحق فيه من المهر والنفقة ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يجري عليه حكم المفسوخ حال العقد كالقسم الأول وذلك كالمهر إن | كان قبل الدخول سقط وإن كان بعده وجب فيه مهر المثل دون المسمى .

والقسم الثاني : ما يجري عليه حكم الفسخ الطارئ المانع من الاستدامة ولا | يرفع العقد من أصله كالقسم الثاني وهو وجوب النفقة قبل الفسخ تستحق وإن وقعت | المطالبة بها بعد الفسخ لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ ، وهما وجوب التمكين | وحرمة العقد .

والقسم الثالث : نفقة ما بعد الفسخ من عدة الحمل ذهب أبو حامد الإسفراييني | إلى إلحاقها بالقسم الأول في المفسوخ من أصله وخرج استحقاقها في مدة الحمل على | قولين استدلالا بأمرين :

أحدهما : لرفعه العقد من أصله الثاني لاستحقاق مهر المثل فيه دون المسمى ، | والصحيح عندي أنه يلحق بالقسم الثاني في الفسخ الطارئ الرافع لاستدامة العقد | لوجوب نفقتها في عدة الحمل على القولين معا لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ | من استحقاق التمكين وحرمة العقد . والله اعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٤٧٦