تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله [ $ ] قال : ' من حلف يمينا فاجرة على | منبري هذا ، ولو على سواك من آراك فليتبوأ مقعده من النار ' ومر عبد الرحمن بن | عوف بقوم يحلفون رجلا بين البيت والمقام فقال : أفي دم ؟ قيل : لا قال : أفعلى عظيم | من المال ؟ قيل : لا ، قال : لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان وإذا تغلظت به | الأيمان ، فأولى أن تغلظ به في اللعان .

أما تغليظه بالزمان فهو بعد العصر ، وقيل : أنه الوقت الذي ترفع فيه الأعمال | لقوله تعالى : ^ ( تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ) ^ [ المائدة 106 ] قيل : أنه | أراد بها صلاة العصر وروى أبو هريرة عن النبي [ $ ] أنه قال : ' ثلاثة لا ينظر الله إليهم | ولا يكلمهم رجل بايع إماما ثم خانه ورجل حلف بعد العصر يمينا فاجرة ليقتطع بها | مال امرئ مسلم ، ورجل فضل عنه ماء بالفلاة فلم يدفعه إلى أخيه ' .

وأما تغليظه بالجماعة ، فهو أن يشهد جماعة أقلهم أربعة ، لقوله تعالى : | ^ ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ^ [ النور : 2 ] والعذاب هو الحد ، فكذلك اللعان | لتعلقه به ، ولأن اللعان رواه أحداث الصحابة ، كابن عباس ، وابن عمر وسهل بن | سعد الساعدي ، ولا يحضر من الأحداث في مجلس الحكم والقضاء إلا مع أضعافهم | من ذوي الأسنان ، وليكون اجتماع الناس فيه أزجر وأردع وليكونوا حجة إن تناكر | المتلاعنان . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' قال ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة | جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح . الابتداء بلعان الزوج قبل الزوجة مستحق بالشرع | وهو شرط في صحته ، فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به .

وقال مالك وأبو حنيفة تقديم الزوج مشروع وليس بمشروط ، فإن تقدمت الزوجة | جاز ، وكان معتدا به . وهذا فاسد ، لقوله تعالى : ^ ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع | شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ) ^ [ النور : 8 ] فجعل لعانها إدراء للعذاب عنها وهو الحد | عندنا والحبس عند أبي حنيفة ، والإدراء عنها يكون لما وجب عليها . واختلف من | قال بهذا في النص المخالف على وجهين :

أحدهما : نص التنزيل لما تضمنه من التعليل في إدراء العذاب عنها بعد وجوبه | عليها . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٤٥