والوجه الثاني : ليس له أن يحلف إذا قيل : إن يمينه على البت ، ويكون بالخيار | بين أمرين :
إما أن يرد عليها اليمين فإذا حلفت فسخ النكاح بينهما ، وإما أن يطلقها واحدة | لتحل لغيره من الأزواج ، وهو معنى قول الشافعي وأفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها | بطلقة وهذا أولى الأمرين ، لأنها تستبيح الأزواج بيقين متفق عليه ، لأنها إن كانت في | دعوى الرضاع صادقة فالنكاح مفسوخ ، والطلاق وإن لم يقع فليس بضار ، وإن كانت | كاذبة حلت بالطلاق للأزواج والله أعلم . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٤٠٩