تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نكاحهما ( قال المزني ) رحمه الله وهذا وذاك سواء وهو بقوله أولى ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج كبيرة وثلاثا صغارا فأرضعت الكبيرة | من قبل دخوله بها إحدى الصغار فبطل نكاحهما معا ، لأنهما أم وبنت ثم عادت الكبيرة | فأرضعت ثانية من الصغيرتين الباقيتين لم يبطل نكاح الصغيرة ، لأنها بنت امرأة لم | يدخل بها ، وقد بانت منه فإن عادت الكبيرة فأرضعت الصغيرة الثالثة بطل نكاح | الثالثة ، لأنها صارت أخت الثانية ، وهل يبطل بها نكاح الثانية أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : وبه قال في القديم ، وهو مذهب أبي حنيفة والمزني وأبي العباس بن | سريج ينفسخ نكاح الثانية برضاع الثالثة ، لأنهما قد صارتا أختين فصار كما لو | أرضعتهما معا ، ولأنه لو تزوج بصغرى وكبرى فأرضعت الكبرى الصغرى بطل | نكاحهما ، لأنهما صارتا أختين ، وإن تقدم سبب الكبرى على رضاع الصغرى كذلك | هاهنا .

والقول الثاني : وبه قال في الجديد ، وهو مذهب الأوزاعي أن نكاح الثانية بحاله | لا ينفسخ برضاع الثالثة ، لأنه لما لم ينفسخ نكاحها برضاعها لم ينفسخ برضاع غيرها | وصارت كامرأة نكحت عليها أختها يبطل نكاح الأخت وثبت نكاحها ، ولأنه لو ملك | أمتين أختين فوطئ إحداهما كانت الأخرى محرمة عليه ، فإن وطئها لم تحرم الأولى | بوطء الثانية وكانت الأولة على إباحتها كذلك تحريم الرضاع ، فعلى هذا ، لو كان له | أربع زوجات صغار ، فأرضعت أجنبية كل واحدة من الصغار الأربع واحدة بعد واحدة | فأحد القولين وهو اختيار المزني قد بطل نكاحهن كلهن فيبطل نكاح الأولة برضاع | الثانية ، ويبطل نكاح الثالثة برضاع الرابعة .

والقول الثاني : ثبت نكاح الأولة ، ويبطل نكاح الثلاث برضاعهن بعد الأولة . |

| ( فصل )

ولو كان له زوجتان صغيرتان فأرضعت أجنبية إحداهما ثم أرضعت أم | الأجنبية الأخرى بطل نكاح الثانية ، لأنها صارت خالة الأولى ، وفي بطلان نكاح الأولة | قولان :

أحدهما : يبطل نكاح الأولى برضاع الثانية .

والقول الثاني : لا يبطل نكاح الأولة ، وإن بطل بالرضاع نكاح الثانية ، وكان للتي | بطل نكاحها نصف مهرها ، ويرجع بنصف مهر مثلها في أصح القولين ، وبجميعه في | القول الآخر ، وفي التي يرجع عليها بذلك وجهان :

أحدهما : على المرضعة الثانية ، لأن برضاعها انفسخ النكاح . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٣٨٧