| فإن ظهر بها حمل يخالف الظاهر أمكن نفيه في النكاح باللعان دون الاستبراء ، ولم | يكن نفيه في الملك إلا بالاستبراء فلذلك وجب تجديد الاستبراء في الوطء بالملك ولم | يجب تجديد الاستبراء في الوطء بالنكاح وإن كان البائع ما استبرأها قبل بيعه لم يجز | للمشتري إذا أعتقها أن يتزوجها إلا بعد استبرائها ويمنع وجوب الاستبراء من صحة | النكاح كما يمنع منه وجوب العدة .
وقال أبو حنيفة : يجوز ولا يمنع وجوب الاستبراء عنده من عقد النكاح ، وهذه | مسألة أبي يوسف مع ' الرشيد ' فإنه استبرأ أمة فمن شدة ميله إليها استصعب الصبر | عنها إلى أن يستبرئها فسال أبا يوسف عن المخرج في تعجيل الاستباحة ، فقال تعتقها | وتتزوجها فحظي عنده ووصله وشكرته الجارية ووصلته ، وقالت : فككت رقي ، | وجعلتني زوجة الرشيد والدليل على فساد ما ذهب إليه ما رواه أنس بن مالك أن النبي | [ $ ] قال : ' لا يشترك رجلان في طهر امرأته ' وتزويجها قبل الاستبراء مفض إلى اشتراك | البائع والزوج على وطئها في الطهر الواحد ، وهذا مدفوع بالنص .
وروي عن النبي [
| ] أنه قال : ' لا تسق بمائك زرع غيرك ' فلم يجز للزوج أن | يسقي زرع البائع بمائة ، ولأن وطء البائع وطء له حرمة فلم يجز نكاحها قبل استبرائها | منه كوطء الشبهة مع حظر وطء الشبهة وإباحة وطء السيد ، والله أعلم . |
( مسألة ) $ قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو وطئ المكاتب أمته فولدت ألحقته | به ومنعته الوطء وفيها قولان أحدهما لا يبيعها بحال لأني حكمت لولدها بحكم الحرية | إن عتق أبوه والثاني أن له بيعها خاف العجز أو لم يخفه ( قال المزني ) رحمه الله القياس | على قوله أن لا يبيعها كما لا يبيع ولدها ' .
قال الماوردي : يجوز للمكاتب أن يستبرئ الرقيق من العبيد ، والإماء إذا قصد | به تمييز المال لوجود الفضل فيه كسائر الأموال ، فإذا ملك أمة لم يكن له و طؤها | لأمرين :
أحدهما : أنه غير مستقر الملك كالعبد ، ولا يجوز أن يطأ بالملك إلا مالك .
والثاني : أنه ربما أحبلها فنقصت قيمتها ، ولم يؤمن تلفها ، والمكاتب ممنوع من | إتلاف ما بيده أو إحداث نقص فيه ، فإن استأذن سيده في وطئها ، فلم يأذن له فالحظر | باق لحاله ، وإن أذن له في وطئها ، فلم يأذن له فالحظر باق بحاله ، وإن أذن له في | وطئها لم يحتج إلى تمليك ، لأن المكاتب مالك بالكتابة ، وفي جواز وطئه بإذن سيده | قولان بناء على اختلاف قوليه في العيد ، هل يملك إذا ملك ، فعلى قوله في القديم | يملك إذا ملك ، ويجوز له أن يطأ إذا أذن له السيد ، وعلى قوله في الجديد لا يملك |