تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثاني : مبتوتة .

فأما الرجعية فلها النفقة في العدة حاملا كانت أو حائلا ، لأنها في معاني | الزوجات ونفقتها معجلة وتستحقها يوما بيوم .

وأما المبتوتة فلها حالتان : حامل وحائل فالحائل لا نفقة لها ، والحامل لها النفقة | وفيها قولان :

أحدهما : أن النفقة وجبت لها .

والثاني : لحملها وفي صفة استحقاقها قولان :

أحدهما : معجلة في كل يوم .

والثاني : مؤجلة بعد الوضع . | وأما العدة من النكاح الفاسد فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون بغير حمل إما بشهور أو أقراء فلا نفقة فيها للمعتدة .

والضرب الثاني : أن تكون بحمل ففي وجوب نفقتها قولان :

أحدهما : لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل لكونها حاملا .

والقول الثاني : لها النفقة إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل ، وهل تستحقها | معجلة أو بعد الوضع على قولين :

فإذا ثبتت هذه المقدمة ، وكانت المنكوحة في العدة ذات حمل ترتب على ما | قدمناه من الأقسام الأربعة :

أحدها : أن يلحق بالأول دون الثاني فنفقتها في مدة الحمل واجبة على الأول | لصحة نكاحه ، فإن كانت رجعية استحقتها معجلة يوما بيوم من بعد فراق الثاني وإلى | وقت الولادة ولا تستحقها في نفاس الولادة ، وإن كانت مبتوتة فعلى ما ذكرناه من | القولين :

أحدهما : تستحقها معجلة كذلك .

والثاني : مؤجلة بعد الولادة ولا نفقة لها على الزوج الثاني في امتدادها منه | بالإقراء لفساد نكاحه .

والقسم الثاني : أن يلحق الولد بالثاني دون الأول ، فهل على الثاني نفقتها في مدة | الحمل أم لا ؟ على قولين : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١١ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١١ · ص ٣٠٨